للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، وذكرت قول الله عز وجل: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا}، فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يقل شيئًا (١).

وجه الدلالة:

في الحديث دليل على جواز التيمم لمن خاف على نفسه الهلاك من البرد، مع أن عمرو بن العاص قد تيمم مع وجود الماء، وسكت عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - وأقره.

فيفهم من ذلك جواز التيمم لمن وجد الماء ولكنه خائف من استعماله الضرر؛ لأن الخوف لا يختلف، وإنما اختلفت جهاته (٢).

ثالثًا: من المعقول:

١ ـ أن أصحاب هذه الأمثلة عادمون للماء حكمًا (٣)، فيباح لهم التيمم.

٢ ـ أنهم خائفون من الضرر باستعمال الماء (٤)، والضرر منفي شرعًا.

٣ ـ قياسًا على الجريح والمريض إذا خاف أحدهما على نفسه من استعمال الماء، فإنه يجوز له التيمم (٥)، فكذلك من خاف على نفسه ضررًا أو على ماله أو على رفقته ونحو ذلك.


(١) تقدم تخريجه (ص ١٢٧).
(٢) المغني (١/ ٣٣٦).
(٣) البحر الرائق (١/ ٢٤٨)، المجموع (٢/ ٢٠٦)، شرح العمدة (١/ ٤٢٣).
(٤) الكافي لابن قدامة (١/ ٩٧).
(٥) شرح التلقين (١/ ٢٧٨)، المغني (١/ ٣٤٠).

<<  <   >  >>