للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قلعها، وضاق الوقت، وإلا فلا يجوز، وهو الراجح عند المالكية (١)، لأن هذه الأشياء صاعدة على الأرض (٢).

المناقشة:

نوقش بالمنع؛ لأن هذه الأشياء لا تسمى صعيدًا، ولا تشبه الصعيد (٣).

الترجيح:

الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول القائل بأنه لا يجوز التيمم على الخشب أو الزرع أو الحشيش، وذلك لقوة تعليلهم، ولضعف دليل القول الثاني بما حصل من مناقشة.


(١) وهذا القول للمالكية هو قول الأبهري وابن القصار والوقار واللخمي وعبد الحق وابن رشد وسند والقرافي، وقال الفاكهاني والشبيبي هو الأرجح والأظهر، وكلام الحطاب يقتضي أنه هو الراجح. انظر: مواهب الجليل (١/ ٥١٩، ٥٢٠)، حاشية البناني (١/ ٢١٨).
(٢) تنوير المقالة (١/ ٥٧٢).
(٣) أحكام القرآن للجصاص (٤/ ٣٢)، بداية المجتهد (١/ ١٤٠)، الشرح الصغير (١/ ١٩٧)، المحلى (١/ ١٠١).

<<  <   >  >>