للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المؤقتة، ورواية للحنابلة، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية (١).

سبب الخلاف:

سبب الخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة هو اختلافهم في التيمم هل هو رافع للحدث أو مبيح (٢)؟

وذكر بعض أهل العلم أن سبب الخلاف هو اختلافهم في المفهوم من آية الوضوء في قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ ... } الآية [المائدة: ٦].

فهل ظاهرها يقتضي تكرار الطهارة عند القيام إلى الصلاة فلا يجوز التيمم والوضوء إلا عند دخول الوقت، ولكن خرج الوضوء بالنص (٣) فبقي التيمم على مقتضى ظاهرة الآية، أو ليس هذا ظاهر الآية وإنما معنى: إذا قمتم إلى الصلاة: أي أردتم القيام إليها (٤).

أدلة القول الأول:

استدل القائلون بأنه يشترط لصحة التيمم دخول الوقت، بما يلي:


(١) المبسوط (١/ ١٠٩)، بدائع الصنائع (١/ ٣٤٢)، المنتقى للباجي (١/ ١١١)، المقدمات (١/ ١٢٠)، المجموع (٢/ ١٩٢)، الإنصاف (١/ ٢٥٣)، فتاوى ابن تيمية (٢١/ ٣٥٣) وما بعدها.
(٢) تحفة الفقهاء (١/ ٩٠)، الذخيرة (١/ ٣٦٠)، شرح الزركشي (١/ ٣٤٩).
(٣) حيث ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الصلوات الخمس كلها يوم الفتح بوضوء واحد. أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد [صحيح مسلم (١/ ٢٣٢) حديث (٢٢٧)].
(٤) بداية المجتهد (١/ ١٣٤)، شرح العمدة (١/ ٤٤٠، ٤٤١).

<<  <   >  >>