للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أولاً: من الكتاب:

قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء: ٤٣، المائدة: ٦].

وجه الدلالة:

أن الله سبحانه وتعالى اشترط للتيمم عدم الماء، وهذا عادم للماء (١).

ثانيًا: من المعقول:

١ ـ أنه صلى بتيمم صحيح، تحققت شرائطه، فلا تلزمه الإعادة، كما لو فعل ذلك قبل الوقت (٢).

٢ ـ قياسًا على من كان معه رقبة فقتلها ثم انتقل إلى الصيام فلا إعادة عليه، فكذلك هاهنا مثله (٣).

أدلة القول الثاني:

استدل القائلون بوجوب إعادة الصلاة لمن أراق الماء بعد دخول الوقت وعدم صحة تيممه، بما يلي:

أن من أراق الماء بعد أن تعين عليه فرض الصلاة بالوضوء، قد فوّت القدرة على نفسه، فبقي في عُهْدِة الواجب، فتجب عليه الإعادة لتفريطه (٤).


(١) الإشراف (١/ ١٧٤)، الكافي لابن قدامة (١/ ١٠٢)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٨٨).
(٢) المغني (١/ ٣١٨).
(٣) التهذيب (١/ ٣٧٨)، التعليقة الكبرى (ص ٩٨٣).
(٤) المصادر السابقة في الهامشين السابقين.

<<  <   >  >>