للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الوجه الثالث: قياسًا على المسافر؛ لأن معنى الحرج من استعمال الماء ثابت فيهما، فيتيمم بالنص (١).

الوجه الرابع: أن العذر النادر يسقط به الفرض كغيره، ولهذا من حال بينه وبين الماء سبع فإنه يجوز له التيمم، وإن كان عذرًا نادرًا (٢).


(١) المبسوط (١/ ١٢٢)، تبين الحقائق (١/ ١١٩).
(٢) التجريد (١/ ٢٥٨)، الاختيار (١/ ٢٨).

<<  <   >  >>