للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رابعًا: من المعقول:

١. أنه خائف على نفسه الهلاك من البرد، فأبيح له التيمم كالجريح والمريض (١).

٢. أنه قد أتى بما أمر به وقدر عليه، فأشبه سائر من يصلي بالتيمم (٢).

٣. أنه غير قادر على استعمال الماء؛ لأن العجز ثابت حقيقة، فيتيمم بالنص (٣).

٤. قياسًا على من خاف على نفسه عطشًا أو لصًا أو سبعًا، فإنه يجوز له التيمم، فكذلك هاهنا، والعلة الجامعة بينهما هي الخوف على النفس (٤).

واستدل أبو يوسف ومحمد على جواز ذلك في السفر دون الحضر بما يلي:

أن الغالب في الحضر وجود الماء المسخن، ووجود ما يستدفأ به، وعدمه نادر (٥).

المناقشة:

نوقش من أربعة وجوه:

الوجه الأول: أن ذلك غير مسلم به في حق الفقير والغريب (٦).

الوجه الثاني: أن من جاز له التيمم مع وجود الماء، فالحضر والسفر له سواء كالمريض (٧).


(١) المبسوط (١/ ١٢٢)، المغني (١/ ٣٤٠).
(٢) المغني (١/ ٣٤٠).
(٣) الاختيار (١/ ٢٨)، مجمع الأنهر (١/ ٤٤).
(٤) الأوسط (١/ ٢٧)، المغني (١/ ٣٤).
(٥) الهداية (١/ ٢٧)، تبيين الحقائق (١/ ١١٩).
(٦) الاختيار (١/ ٢٨).
(٧) المبسوط (١/ ١٢٢)، المغني (١/ ٣٤٠).

<<  <   >  >>