للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولم أجد لهم دليلاً غير أنه قول مبني على المشهور من مذهبهم في أن التيمم لا يرفع الحدث.

الترجيح:

الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول القائل بأن من نوى الحدثين بتيمم واحد أو نوى الأكبر ثم أحدث حدثًا أصغر فإن تيممه يبطل للحدث الأصغر فقط، وذلك لقوة دليلهم، ولأن القول الثاني مبني على القول بأن التيمم لا يرفع الحدث، وقد سبق مناقشة هذا القول وأن التيمم كطهارة الماء في رفع الحدث (١).

وحتى على فرض التسليم بأن التيمم لا يرفع الحدث فإن قول المالكية هذا لا يصح؛ لأنه يحتاج إلى دليل شرعي يدل عليه، ولم أقف على دليل يدل على ما ذكروه.


(١) انظر (ص ٢١١ وما بعدها).

<<  <   >  >>