للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثانيًا: من المعقول:

أن الثلج أشبه بجموده الحجر فالتحق بأجزاء الأرض (١).

الترجيح:

الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول القائل بعدم جواز التيمم بالثلج، وذلك لقوة أدلتهم، ولأن النصوص الشرعية تدل على أن التيمم لا يكون إلا بالتراب ـ وذلك باتفاق الفقهاء ـ أو بالصعيد وهو كل ما صعد على وجه الأرض من جميع أجزائها ـ وذلك على القول الراجح ـ، والثلج بعيد عن مسمى التراب أو مسمى الصعيد.

وبناء على القول الراجح في هذا المطلب، والمطلب الذي قبله، فإن من لم يجد ما يتيمم به مما تصاعد على وجه الأرض من جميع أجزائها فإن حكمه كحكم العادم للماء والمتيمم به (٢)، والله أعلم.


(١) الفواكه الدواني (١/ ٢٤٤)، الشرح الكبير للدردير (١/ ٢٥٥، ٢٥٦).
(٢) سيأتي بيان ذلك في مبحث: حكم صلاة فاقد الطهورين (ص ٥١٦).

<<  <   >  >>