للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سبب الخلاف:

أصل الخلاف في هذه المسألة هو اختلافهم في صلاتي العيد والجنازة ونحوهما هل تقضى أو لا تقضى؟

أدلة القول الأول:

استدل القائلون بأنه يتيمم ويصلي بما يلي:

أولاً: من السنة:

حديث أبي الجهيم بن الحارث بن الصمة رضي الله عنه قال: «أقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه، ثم رد عليه السلام» (١).

وجه الدلالة:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تيمم لرد السلام على المسلم، وذلك خوفًا من فواته بالمواراة عن بصره، فيكون هذا أصلاً إلى أن كل ما يفوت لا إلى بدل، يجوز أداؤه بالتيمم مع وجود الماء (٢).

المناقشة:

نوقش من وجهين (٣):


(١) تقدم تخريجه (ص ٢٦).
(٢) المبسوط (١/ ١١٩).
(٣) الحاوي (٢/ ١١١٦)، المجموع (٢/ ١٩٥).

<<  <   >  >>