للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الوجه الأول: أنه يحتمل أنه تيمم لعدم الماء.

الوجه الثاني: أنه وإن سلمنا بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - تيمم مع وجود الماء لرد السلام خوفًا من الفوات، فالاستدلال بالحديث أيضًا ضعيف؛ لأن الطهارة للسلام ليست بشرط فخف أمرها بخلاف الصلاة.

ثانيًا: من الآثار:

١ ـ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أتي بجنازة وهو على غير وضوء فتيمم، ثم صلى عليها (١).

المناقشة:

نوقش من وجهين:

الوجه الأول: أنه يحتمل أن فعله ذلك كان في السفر لعدم الماء (٢).

الوجه الثاني: أن الأثر ضعيف (٣).

٢ ـ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الرجل تفجأه الجنازة وهو على غير وضوء قال: «يتيمم ويصلي عليها» (٤).


(١) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٢/ ٧٠)، والدارقطني في السنن (١/ ٢٠٢)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (١/ ٣٠٢، ٣٠٣) برقم (٣٥٠)، وفي السنن الكبرى (١/ ٢٣١).
(٢) السنن الكبرى للبيهقي (١/ ٢٣١).
(٣) قال البيهقي: «وفي إسناد حديث ابن عمر في التيمم ضعف» السنن الكبرى (١/ ٢٣١)، وضعفه أيضًا النووي في المجموع (٢/ ١٩٥).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٤٩٧) برقم (١١٤٦٧)، وابن المنذر في الأوسط (٢/ ٧٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٢٣١).

<<  <   >  >>