للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المناقشة:

نوقش بأن الأثر ضعيف (١).

ثالثًا: من المعقول:

١. أن صلاة الجنازة أو العيد تفوت لا إلى بدل، فيجوز التيمم لهما، كالعادم للماء، بجامع عدم التمكن من استدراك كل منهما بالوضوء (٢).

المناقشة:

نوقش بأن القياس على عادم الماء قياس غير صحيح؛ لأنه لا يشبه عادم الماء، لا حقيقة ولا حكمًا، أما أنه لا يشبه العادم حقيقة، فلأنه واجد للماء، وأما لا يشبه العادم حكمًا، فلأنه قادر على استعمال الماء (٣).

٢. أن التيمم إنما شرع في الأصل لخوف فوات الأداء مع أنه يستدرك بالقضاء، فمن باب أولى يشرع لكل ما يخاف فوته ولا يمكن قضاؤه (٤)، فالصلاة بالتيمم خير من تفويت الصلاة (٥).


(١) لأن في إسناده المغيرة بن زياد، قال عنه الإمام أحمد: «مغيرة بن زياد أحاديثه مناكير»، وساق البيهقي بسنده عن يحيى بن معين أنه أنكر على المغيرة بن زياد حديث التيمم على الجنازة، وقال: إنما هو عن عطاء، فبلغ به ابن عباس، وذكر النووي أن الأثر عن ابن عباس ضعيف. انظر: العلل ومعرفة الرجال (٣/ ٣٥)، معرفة السنن والآثار (١/ ٣٠٣، ٣٠٤)، العلل المتناهية لابن الجوزي (١/ ٣٧٩)، ط: دار الكتب العلمية ١٤٠٣ هـ، المجموع (٢/ ١٩٥).
(٢) المبسوط (١/ ١١٩)، المغني (١/ ٣٤٦).
(٣) التعليقة الكبرى (ص ٩٦٣)، طهارة أصحاب الأعذار غير المرضية (ص ١٩).
(٤) رؤوس المسائل (ص ١١٤)، بدائع الصنائع (١/ ٣٢٩).
(٥) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢١/ ٤٣٩).

<<  <   >  >>