للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المناقشة:

يمكن مناقشته من وجهين:

الوجه الأول: أن ذلك منتقض بالجمعة بفوت فعلها، ولا يجوز أن يتيمم لها (١).

اعتراض:

اعترض بأن هناك فرق بين صلاة الجنازة وصلاة الجمعة، فإن الجمعة تنتقل عند فواتها إلى الظهر، بخلاف الجنازة والعيد فإنه لا يمكن استدراكهما بالقضاء (٢).

الرد:

أن الظهر ليس بجمعة، بدليل قولكم ـ أي الحنفية ـ من خرج عنه وقت الجمعة وهو فيها بطلت ولا يتمها ظهرًا (٣)، فالجمعة لا تقضى جمعة بحال.

ثم إن صلاة الجنازة تقضى لأنه يصليها على القبر فلا تسقط بحال (٤)، وكذلك صلاة العيد فإنها تقضى وله أن يصليها إن شاء إلى وقت زوال الشمس (٥).


(١) الحاوي (٢/ ١١١٧)، وسيأتي بيان حكم التيمم لخوف فوات الجمعة (ص ١٩٦، ١٩٧).
(٢) انظر: المبسوط (١/ ١١٩)، بدائع الصنائع (١/ ٣٢٩).
(٣) انظر لقول الحنفية هذا في: الهداية (١/ ٨٢)، الفتاوى الهندية (١/ ١٤٦).
(٤) اختلف الفقهاء في حكم الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة على الجنازة، وذلك على قولين:
القول الأول: أنه تجوز الصلاة على القبر، وهو رواية للإمام مالك، وقول الشافعية والحنابلة.
القول الثاني: أنه لا تجوز الصلاة على القبر، وهو قول الحنفية والمالكية، واستثنى الحنفية الولي إذا كان غائبًا فصلى غيره عليه، فإن للولي أن يصلي على القبر. انظر: المبسوط (٢/ ٦٧)، الذخيرة (٢/ ٤٧٢، ٤٧٣)، المجموع (٥/ ١٥٠)، المغني (٣/ ٤٤٤).
(٥) الحاوي (٢/ ١١١٧)، التعليقة الكبرى (ص ٩٦٢)، الانتصار (١/ ٤٥٦ ـ ٤٥٨).

<<  <   >  >>