(٢) انظر: المبسوط (١/ ١١٩)، بدائع الصنائع (١/ ٣٢٩). (٣) انظر لقول الحنفية هذا في: الهداية (١/ ٨٢)، الفتاوى الهندية (١/ ١٤٦). (٤) اختلف الفقهاء في حكم الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة على الجنازة، وذلك على قولين: القول الأول: أنه تجوز الصلاة على القبر، وهو رواية للإمام مالك، وقول الشافعية والحنابلة. القول الثاني: أنه لا تجوز الصلاة على القبر، وهو قول الحنفية والمالكية، واستثنى الحنفية الولي إذا كان غائبًا فصلى غيره عليه، فإن للولي أن يصلي على القبر. انظر: المبسوط (٢/ ٦٧)، الذخيرة (٢/ ٤٧٢، ٤٧٣)، المجموع (٥/ ١٥٠)، المغني (٣/ ٤٤٤). (٥) الحاوي (٢/ ١١١٧)، التعليقة الكبرى (ص ٩٦٢)، الانتصار (١/ ٤٥٦ ـ ٤٥٨).