للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الجواب:

أجيب بأن التيمم طهور مع عدم الماء، وأما مع وجود الماء فليس بطهور (١).

ثالثًا: من المعقول:

١ ـ أن الطهارة شرط فلم يبح تركها خيفة فوت وقت الصلاة كسائر شرائطها (٢).

٢ ـ أنه قادر على الماء فلا يجوز له التيمم، كما لو لم يخف فوات الوقت (٣).

الترجيح:

الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الثاني القائل بعدم جواز التيمم لمن خشي فوات الوقت للصلوات المكتوبة، وذلك لما يلي:

١ ـ قوة ما استدلوا به من النصوص التي تدل على وجوب الوضوء عند القدرة على استعمال الماء.

٢ ـ أنه عمل بما في وسعه واستطاعته، وقد قال الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: ١٦]، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (٤).

٣ ـ مناقشة أدلة القول الأول.


(١) المصدر السابق.
(٢) رؤوس المسائل في الخلاف (١/ ٧٨).
(٣) المجموع (١/ ١٩٤)، المغني (١/ ٣٤٥).
(٤) سبق تخريجه (ص ٩٧).

<<  <   >  >>