للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الدلالة:

دل الحديث على جواز التيمم بشرط عدم وجود الماء، وأما مع وجود الماء فعليه استعماله سواء خاف فوات الوقت أو لم يخف؛ لعموم قوله: «فإذا وجد الماء فليمسه بشرته».

٢ ـ حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ» (١).

٣ ـ حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول» (٢).

وجه الدلالة من الحديثين:

دل الحديثان على أن الطهارة بالماء شرط لصحة الصلاة، فلا تصح الصلاة بالتيمم مع وجود الماء ولو خرج الوقت.

اعتراض:

قد يعترض بأن التيمم طهور كالماء، فتصح صلاته بالتيمم في الوقت (٣).


(١) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب لا تقبل صلاة بغير طهور [صحيح البخاري (١/ ٦٣) حديث (١٣٥)]، ومسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة [صحيح مسلم (١/ ٢٠٤) حديث (٢٢٥)].
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة [صحيح مسلم (١/ ٢٠٤) حديث (٢٢٤)].
(٣) أحكام القرآن للجصاص (٤/ ١٧).

<<  <   >  >>