للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثالث: أنه يصح تيممه ويجزئه، وهو قول للشافعية والحنابلة (١).

دليل القول الأول:

استدلوا بقوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: ٤٣، المائدة: ٦].

وجه الدلالة:

أن الله سبحانه وتعالى أمر بقصد الصعيد، والنقل طريقه، فلابد من نقل التراب إلى الوجه واليدين (٢)، ولا يكفي أن يقف في مهب الريح وينوي التيمم (٣).

المناقشة:

نوقش بأن من تعرض لهبوب التراب على أعضاء التيمم مع القصد فقد قصد الصعيد الطيب (٤).

دليل القول الثاني:

استدلوا بقوله تعالى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: ٦].

وجه الدلالة:

أن الله سبحانه وتعالى أمر بالمسح، ومرور التراب على الوجه لا يسمى مسحًا (٥)، فلابد من المسح حتى يتحقق بذلك التيمم على الصفة المشروعة.


(١) المجموع (٢/ ١٨٨)، الإنصاف (١/ ٢٧٥).
(٢) نقل التراب من فروض التيمم عند الشافعية، وهو أن ينقل المتيمم التراب من نحو أرض أو هواء إلى العضو الممسوح. انظر: تحفة المحتاج (١/ ٥٨٥)، نهاية المحتاج (١/ ٢٩٥).
(٣) تحفة المحتاج (١/ ٥٨١)، مغني المحتاج (١/ ٢٦٠).
(٤) طرح التثريب (١/ ٢٦٨).
(٥) تصحيح الفروع (١/ ٣٠٠).

<<  <   >  >>