للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المناقشة:

يمكن مناقشته بأن المسح إنما يلزم المتيمم لأن التراب على الأرض فيحتاج أن ينقله منها إلى أعضائه بالضرب عليها بيديه، أما هنا فقد أدت الريح عنه هذا العمل فنقلت التراب إلى أعضائه، فلا يحتاج للمسح.

أدلة القول الثالث:

٤٦ ـ أنه قد قصد التيمم (١).

٤٧ ـ القياس على المتوضئ إذا صمد للمطر حتى جرى على أعضائه، فإن ذلك يجزئه، فكذلك المتيمم لو قصد بوقوفه في مهب الريح التيمم أجزأه ذلك (٢).

الترجيح:

الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الثالث القائل بأنه يصح تيمم من قصد الريح وصمد لها بنية التيمم، وذلك لوجاهة ما استدلوا به.


(١) المستوعب (١/ ٣٠١).
(٢) العزيز (١/ ٢٣٤، ٢٣٥)، المغني (١/ ٣٢٤).

<<  <   >  >>