للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أدلة القول الأول:

استدل القائلون بأنه لا يبطل التيمم إذا خلع ما يجوز المسح عليه، بما يلي:

أن التيمم طهارة لم يمسح فيها على الخفين، فلا تبطل هذه الطهارة بنزع الخف، كطهارة الماء (١).

والمقصود بهذا الدليل: قياس نزع الخف في مسألة التيمم على نزعه في الوضوء بجامع أن كلا منهما نزع لخف لم يمسح عليه في تلك الطهارة.

أنه لو كان الخف الملبوس لا يجوز المسح عليه فإن الطهارة لا تبطل بنزعه، فكذلك هاهنا (٢).

أنه لو لبس عمامة ومسح على رأسه من تحتها ثم نزعها فإن طهارته لا تبطل بنزعها فكذلك هاهنا (٣).

أدلة القول الثاني:

استدلوا على بطلان التيمم بأن خلع الخف من مبطلات الوضوء، وما أبطل الوضوء أبطل التيمم (٤).


(١) المغني (١/ ٣٥٠)، المبدع (١/ ١٨١).
(٢) المصدران السابقان.
(٣) الشرح الكبير لابن قدامة (٢/ ٢٤٤).
(٤) رؤوس المسائل في الخلاف (١/ ٧٩)، كشاف القناع (١/ ٤٢٠).

<<  <   >  >>