للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والموالاة في طهارة الجريح للحدث الأكبر (١)، ولأن ما استعمله من الماء تطهير لجميع الصلوات (٢).

واختلفوا في طهارة الجريح إذا كان محدثًا حدثًا أصغر، فهل يجب عليه التيمم للجريح حين وصوله في الوضوء إلى ذلك العضو المجروح، فيرتب ويوالي، كالوضوء الكامل أم لا؟ على ثلاثة أقوال (٣).

القول الأول: أنه لا يجب الترتيب ولا الموالاة، وهو وجه عند الشافعية، والحنابلة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (٤).

وعلى هذا القول فإن الجريح يخير بين تقديم التيمم على غسل الصحيح أو تأخيرة عنه، ولا يجب عليه أن يتيمم عن كل عضو في موضع غسله (٥).


(١) المغني (١/ ٣٣٩).
(٢) الحاوي (٢/ ١٠٩٠).
(٣) العزيز (١/ ٢٢٤)، المجموع (٢/ ٢٣١)، الفروع (١/ ٢٨٧)، تصحيح الفروع (١/ ٢٨٧، ٢٨٨).
(٤) هو: أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله الحراني الدمشقي الحنبلي، شيخ الإسلام، ولد بحران عام ٦٦١ هـ، ثم انتقل إلى دمشق، تبَّحر في العلوم الشرعية، وكان آية في التفسير والفقه والأصول، من مؤلفاته: السياسة الشرعية، شرح العمدة، ومنهاج السنة وغيرها، توفي عام (٧٢٨ هـ) بدمشق.
انظر: العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية لابن عبد الهادي، مكتبة المؤيد، الدرر الكامنة لابن حجر (١/ ١٦٨ ـ ١٨٦).
(٥) المجموع (٢/ ٢٣١)، المغني (١/ ٣٣٨).

<<  <   >  >>