للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بالطهارة، ولهذا لو تيمم المسلم بنية الصوم لم تصح نيته، وإن كان الصوم عبادة فكذا هاهنا.

الوجه الثاني: أن إصرار الكافر على كفره إلى أن يفرغ من التيمم من أعظم العصيان فكيف يصح معه نية القربة.

الترجيح:

الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول القائل باشتراط الإسلام لصحة التيمم فلا يصح التيمم من الكافر حتى لو نوى بتيممه الإسلام، وذلك لضعف قول أبي يوسف لما جرى من مناقشته، ولما يلي:

٧ ـ أن الكافر ليس من أهل العبادات، وطهارة التيمم عبادة مشروعة.

٨ ـ أن النية شرط في التيمم، وهي لا تصح من الكافر؛ لأنه ليس بأهل للنية (١).

٩ ـ أن الكافر يجب عليه الإسلام أولاً ثم يأتي بعد ذلك بما شرعه الله عز وجل.


(١) المجموع (١/ ١٨١).

<<  <   >  >>