للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المناقشة:

يمكن مناقشته بأن المقيس عليه محل خلاف، فبطل القياس (١).

دليل القول الثاني:

استدلوا بالقياس على الطهارة بالماء، فكما تلزم الموالاة في الوضوء والغسل فكذلك في بدله (٢).

المناقشة:

يمكن مناقشته بما نوقش به دليل القول الأول.

دليل القول الثالث:

استدلوا بالقياس على الطهارة بالماء، فكما تلزم الموالاة في الوضوء دون الغسل فكذلك في بدله (٣).

المناقشة:

يمكن مناقشته بما نوقش به دليل القول الأول.

الترجيح:

الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الثالث القائل بأن الموالاة فرض في الحدث الأصغر دون الأكبر، وذلك لما يلي:


(١) تقدم بيان مذاهب العلماء في حكم الموالاة بين أفعال الوضوء والغسل (ص ٥٦) هامش رقم (٣) و (٤).
(٢) عقد الجواهر الثمينة (١/ ٦٢)، الذخيرة (١/ ٣٥٦).
(٣) المبدع (١/ ١٧٧)، كشاف القناع (١/ ٤١٣).

<<  <   >  >>