للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال الوزير بن هبيرة: «وأجمعوا على أنه يجوز للجنب التيمم بشرطه، كما يجوز للمحدث» (١).

وقال النووي: «يجوز التيمم عن الحدث الأصغر بالكتاب والسنة والإجماع» (٢).

رابعًا: من المعقول:

أنه إذا جاز للجنب أن يتيمم فالمحدث من باب أولى (٣).


(١) الإفصاح (١/ ١٦٤).
(٢) المجموع (٢/ ١٦٦)، شرح مسلم (٤/ ٢٨٠).
(٣) المبدع (١/ ١٧٢).

<<  <   >  >>