للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثانيًا: من المعقول:

أن المقصود هو إيصال التراب إلى محل الفرض، فكيفما حصل جاز كالوضوء (١).

دليل القول الثاني:

استدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين» (٢).

وجه الدلالة:

دل الحديث على أن الضرب من مسمى التيمم، فلا يصح التيمم إلا به (٣).

المناقشة:

نوقش من وجهين:

الوجه الأول: أنه حديث ضعيف (٤).

الوجه الثاني: على التسليم بصحته، فلا دلالة فيه على أن الضرب من أركان التيمم، وإنما يحمل الحديث على أن الضرب أعم وأبلغ من وضع اليدين على الأرض، أو يكون الحديث خرج مخرج الغالب (٥).


(١) رد المحتار (١/ ٣٥٧)، كشاف القناع (١/ ٤٣٣).
(٢) تقدم تخريجه (ص ٤١٧).
(٣) البحر الرائق (١/ ٢٥٣).
(٤) تقدم بيان وجه ضعفه (ص ٤١٧)، هامش (٤).
(٥) شرح فتح القدير (١/ ١٢٦)، مراقي الفلاح (ص ١٢١).

<<  <   >  >>