للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ ـ أن كل طهارة جاز أن يتنفل بها بعد الفريضة جاز قبلها كالوضوء (١).

٣ ـ أن طهارة التيمم يستباح بها الصلاة، فجاز أن يتقدم النفل على الفرض فيها كالماء (٢).

أدلة القول الثاني:

عللوا ما ذهبوا إليه بما يلي:

أما اشتراط تأخر النفل فهو أن النفل تابع للفرض، فإذا قدم النفل خرج عن أن يكون تابعًا، وصار الفرض هو التابع فلم يجزئه (٣).

المناقشة:

نوقش بأن النفل تبع في الاستباحة لا في الفعل، كالسنن الراتبة، وقراءة القرآن وغيرهما (٤).

وأما دليلهم على اشتراط الاتصال فيوضحه ابن رشد في قوله: « ... لأن الأصل كان ألا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة ... وألا تصلى نافلة بتيمم فريضة ـ وإن اتصلت بها ـ، فإنما تصلى النافلة بتيمم الفريضة ـ إذا اتصلت بها ـ استحسانًا ومراعاة لقول من يقول: إن التيمم يرفع الحدث كالوضوء بالماء،


(١) المهذب (١/ ١٣٦)، البيان (١/ ٢٧٨).
(٢) الإشراف (١/ ١٦٣).
(٣) الإشراف (١/ ١٦٤)، البيان (١/ ٢٧٨)، شرح العمدة (١/ ٤٤٧).
(٤) المغني (١/ ٣٣٠).

<<  <   >  >>