للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أدلة القول الأول:

علّل الجمهور ما ذهبوا إليه بما يلي:

١ ـ لأن الأجل لازم فلا مطالبة قبل حلوله بخلاف القرض (١).

٢ ـ لأن ذلك لا يخرجه عن ثمن المثل (٢).

٣ ـ قياسًا على الرقبة في الكفارة (٣).

المناقشة:

نوقش الدليل الثالث بأنه قياس مع الفارق لأن الصلاة مؤقتة لا يجوز تأخيرها عن وقتها، بخلاف الكفارة فيجوز انتقالها من موضع إلى موضع (٤).

أدلة القول الثاني:

عللوا ما ذهبوا إليه بما يلي:

١ ـ أنه قد يجوز أن يهلك المال قبل وصوله إليه (٥).

٢ ـ أن عليه ضررًا في بقاء الدين في ذمته (٦).


(١) رد المحتار (١/ ٣٧٢)، المجموع (٢/ ٢٠٣).
(٢) مغني المحتاج (١/ ٢٥٠).
(٣) الحاوي (٢/ ١١٤٠، ١١٤١)، المبدع (١/ ١٦٧)، كشاف القناع (١/ ٣٩٥).
(٤) المصادر السابقة.
(٥) المصادر السابقة.
(٦) المصادر السابقة.

<<  <   >  >>