للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثانيًا: من المعقول:

أن المقصود هو إيصال التراب إلى محل الفرض، فكيفما حصل جاز (١).

دليل القول الثاني:

استدلوا بقوله تعالى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: ٦].

وجه الدلالة:

أن الله سبحانه وتعالى أمر بالمسح، والأمر بالمسح يقتضي آلة؛ إذ المسح لا يكون إلا بآلة وآلة المسح هي أصابع اليد عادة، وثلاث أصابع اليد أكثر الأصابع، وللأكثر حكم الكل، فصار كأنه نص على الثلاث (٢).

المناقشة:

نوقش بالمنع؛ لأن الآية اقتضت المسح بأي طريق كان (٣).

الترجيح:

الراجح ـ والله أعلم ـ هو قول الجمهور القائل بأنه يجوز مسح الوجه ولو بإصبع واحدة، وذلك لقوة أدلتهم في مقابل ضعف دليل القول الثاني بما حصل من مناقشة.


(١) كشاف القناع (١/ ٤٢٣).
(٢) بدائع الصنائع (١/ ١٠٣).
(٣) الذخيرة (١/ ٣٥٥).

<<  <   >  >>