للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

دليل القول الأول:

استدلوا بأن المتيمم إذا تيمم في أول الوقت وأخر الصلاة إلى آخر الوقت صح تيممه؛ لأنه تيمم في وقت يمكنه فعل الصلاة فيه (١).

أدلة القول الثاني:

استدل القائلون بأنه تجب الموالاة بين التيمم والصلاة، بما يلي:

أن التيمم ضعيف مما يقتضي لزوم الموالاة بينه وبين الصلاة (٢).

المناقشة:

يمكن مناقشته بالمنع؛ وذلك لأن البدل يأخذ حكم المبدل، فما ثبت للبدل ثبت لمبدله.

أن التيمم طهارة ضرورة، فكانت كطهارة المستحاضة يلزمها تعجيل الصلاة عقيب طهارتها (٣).

المناقشة:

نُوقش بأنه قياس مع الفارق؛ لأن حدث المستحاضة يتوالى عقيب الطهارة، فبطلت طهارتها بالتأخير، بخلاف التيمم فليس بعده حدث يمنع من التأخير (٤).


(١) البيان (١/ ٢٩٠).
(٢) حاشية الدسوقي (١/ ٢٥٠).
(٣) الحاوي (٢/ ١٠٥٧)، روضة الطالبين (١/ ٢٣٢).
(٤) الحاوي (٢/ ١٠٥٧)، المجموع (٢/ ١٩٢).

<<  <   >  >>