للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

دليل القول الثاني:

استدل القائلون بعدم جواز الجمع بين الصلاتين، بما يلي:

أن الصلاة الثانية تفتقر إلى تيمم واحد، والتيمم يفتقر إلى طلب، والطلب يقطع الجمع بين الصلاتين، ومن شرطه الموالاة (١).

المناقشة:

نوقش من أربعة وجوه:

الوجه الأول: أن التفريق بالطلب بين الصلاتين لا يضر؛ لأنه خفيف (٢).

الوجه الثاني: أن ما يمنع الفصل بين الصلاتين إذا كان الفصل لا لأجل مصلحة الصلاة، وأما إذا كان الفصل لأجل مصلحة الصلاة فإنه لا يمنع الجمع (٣).

الوجه الثالث: أنه إذا جاز أن يفصل بين الصلاتين المجموعتين بالإقامة ـ وليست بشرط ـ فالتيمم الذي هو شرط أولى (٤).

الوجه الرابع: أن الطلب الثاني يكون دون الطلب الأول، وهذا لا يؤثر في الجمع (٥).


(١) الحاوي (٢/ ١٠٥٧)، البيان (٢/ ٤٨٨).
(٢) عيون الأدلة (ص ٩٢١)، المجموع (٢/ ٢٠١).
(٣) عيون الأدلة (ص ٩٢١، ٩٢٢)، التهذيب (١/ ٣١٦).
(٤) المجموع (٢/ ٢٠١).
(٥) البيان (٢/ ٤٨٨).

<<  <   >  >>