للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثالثًا: الإجماع:

وقد حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم.

قال ابن حزم (١): «وأجمعوا أن المريض الذي يؤذيه الماء، ولا يجده مع ذلك، أن له التيمم» (٢).

وقال ابن عبد البر (٣): «التيمم للمريض والمسافر إذا لم يجد الماء بالكتاب والسنة والإجماع» (٤).

وقال أيضًا: «وأجمع علماء الأمصار بالحجاز والعراق والشام والمشرق والمغرب فيما علمت أن التيمم بالصعيد عند عدم الماء طهور كل مريض أو مسافر» (٥).


(١) هو: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأموي، ولد بقرطبة من بلاد الأندلس سنة (٣٨٤ هـ)، وكان حافظًا عالمًا بعلوم الحديث وفقهه، مستنبطًا الأحكام من الكتاب والسنة، انتقل إلى مذهب أهل الظاهر بعد أن كان شافعي المذهب، له مؤلفات كثيرة منها: المحلى، ومراتب الإجماع، وجوامع السيرة وغيرها، توفي سنة (٤٥٦ هـ).
انظر: وفيات الأعيان (٣/ ٣٢٥ ـ ٣٣٠)، سير أعلام النبلاء (١٨/ ١٨٤ ـ ٢١٢).
(٢) مراتب الإجماع لابن حزم (ص ٤٣)، ط: دار ابن حزم ١٤١٩ هـ.
(٣) هو: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي، أبو عمر، من كبار حفاظ الحديث، مؤرخ أديب، يقال له: حافظ المغرب، ولد بقرطبة عام (٣٦٨ هـ)، من كتبه: التمهيد، والاستيعاب، والدرر في اختصار المغازي والسير، توفي بشاطبة سنة (٤٦٣ هـ).
انظر: سير أعلام النبلاء (١٨/ ١٥٣ ـ ١٦٣)، الديباج المذهب (ص ٣٥٧ ـ ٣٥٩).
(٤) التمهيد (١٩/ ٢٩٣)، الاستذكار (٣/ ١٧٢).
(٥) التمهيد (١٩/ ٢٧٠)، الاستذكار (٣/ ١٤٦).

<<  <   >  >>