للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

محللاً للصلاة بدليل أن وجود الماء النجس لا يمنع من التيمم وإن تناولته النكرة المذكورة، والحل موقوف على ما يكفي الأعضاء كلها (١).

ثانيًا: من السنة:

١ ـ حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك خير» (٢).

وجه الدلالة:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترط للتيمم عدم الماء، ومن وجد شيء من الماء فإنه يجب عليه استعماله ثم التيمم للباقي، ولم يفرق بين ماء قليل يكفيه أو لا يكفيه.

المناقشة:

ويمكن أن يناقش الاستدلال بهذا الحديث بما نوقش به الاستدلال بالآية السابقة.

٢ ـ حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: « ... وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (٣).


(١) شرح العناية (١/ ١٢١)، البحر الرائق (١/ ٢٤٢).
(٢) سبق تخريجه (ص ٢٥).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[صحيح البخاري (٦/ ٢٦٥٨) حديث (٦٨٥٨)]، ومسلم في كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر [صحيح مسلم (٢/ ٩٧٥) حديث (١٣٣٧)].

<<  <   >  >>