للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثالثًا: من المعقول:

١ ـ أن المكلف إذا وجد من الماء ما يمكنه استعماله في بعض جسده لزمه ذلك، كما لو كان أكثر بدنه صحيحًا وباقيه جريحًا (١).

المناقشة:

نوقش بأن هذا القياس غير صحيح؛ لأنه قياس مع الفارق، ووجه الفرق يتضح بما يلي:

الأول: أن من كان بعض أعضائه جريحًا، إنما وجب عليه الطهارة بالماء؛ لأنه واجد له وباستطاعته تطهير الأعضاء السليمة، وهذا هو الأصل، ووجب عليه التيمم عن الأعضاء الجريحة لعدم القدرة على تطهيرها بالماء وإن كان موجودًا فعدل إلى ما ينوب عنه وهو التيمم للضرورة، ولا ضرورة في الجمع بين طهارة لبعض أعضاء الصحيح بالماء، وطهارة بعضه الآخر بالتيمم (٢).

الثاني: أن العجز ببعض البدن يخالف العجز ببعض الواجب بدليل أن من بعضه حر إذا ملك الرقبة لزمه إعتاقها في كفارته، ولو ملك الحر بعض الرقبة لم يلزمه إعتاقها (٣).

قلت: ويناقش أيضًا بأنه احتجاج بمذهب على مذهب، فلا يصح القياس.


(١) مغني المحتاج (١/ ٢٤٩)، نهاية المحتاج (١/ ٢٧٢)، المغني (١/ ٣١٥)، الممتع (١/ ٢٤٤).
(٢) طهارة أصحاب الأعذار غير المرضية، د. محمد أبو يحيى (ص ٣٣).
(٣) المغني (١/ ٣١٥).

<<  <   >  >>