للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

استعمال الماء القليل في بعض الأعضاء لا يرفع الحدث، ولابد معه من التيمم فلم يستفد باستعمال الماء شيئًا؛ لأن التيمم الذي هو بدل عن جميع الأعضاء لابد منه؛ لأن حدثه غير مرتفع (١) كما لو لم يجد الماء أصلاً.

٤ ـ قياسًا على المضطر إذا وجد بعض ما يسد به رمقه من الطعام، فإنه يلزمه أكل ذلك البعض قبل أكل الميتة (٢).

المناقشة:

نوقش بأنه قياس غير صحيح، وذلك من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: أن أكل الطعام ليس بعبادة حتى يقال لها بدل (٣).

الوجه الثاني: أن أكل الميتة للضرورة، ولا ضرورة في استعمال الماء القليل لأنه لا يرفع الحدث.

الوجه الثالث: أن هذا الدليل ينقلب عليكم في الوضوء والتيمم جميعًا؛ لأنه مع استعمال الماء الذي يكفي لغسل وجهه لا يتمه بالتيمم الذي هو بدل عند الضرورة، وإنما يأتي بالتيمم الكامل على صفته كما لو لم يجد الماء أصلاً (٤).


(١) التجريد (١/ ٢٥٠)، عيون الأدلة (ص ٩٧١).
(٢) الحاوي (٢/ ١١٢٣).
(٣) التجريد (١/ ٢٤٧).
(٤) عيون الأدلة (ص ٩٧٧).

<<  <   >  >>