للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثانيًا: من السنة:

١. حديث جابر رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلًا منا حجرٌ فشجه (١) في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر بذلك، فقال: «قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي (٢) السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده» (٣).

وجه الدلالة:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنكر على الصحابة حينما أمروا الرجل بالغسل فمات، وفي الابتداء لم يعلم هل كان يخاف التلف أو الزيادة في المرض؟ (٤)، مما يدل على جواز التيمم للمريض الذي يخاف التلف أو الزيادة في المرض مع وجود الماء.


(١) شجه: أي جرحه في رأسه وشقه. النهاية في غريب الحديث والأثر (ص ٤٦٧).
(٢) العي: الجهل. النهاية في غريب الحديث والأثر (ص ٦٥٦).
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في المجروح يتيمم [سنن أبي داود (١/ ٩٣) حديث (٣٣٦)]، والدارقطني في سننه (١/ ١٨٩، ١٩٠) رقم (٣) وقال: «لم يروه عن عطاء عن جابر غير الزبير بن خريق وليس بالقوي». وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٢٢٧، ٢٢٨) حديث (١٠١٦) وضعفه، وقال ابن حجر: «رواه أبو داود بسند فيه ضعف، وفيه اختلاف على رواته» بلوغ المرام (ص ٤٥)، ط: ابن حزم ١٤٢٠ هـ، وضعفه أيضًا الألباني كما في إرواء الغليل (١/ ١٤٢، ١٤٣).
(٤) عيون الأدلة (ص ٩٥٥).

<<  <   >  >>