للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الدلالة:

في الحديث دليل على جواز التيمم لمن خاف على نفسه الهلاك من البرد ونحوه، فقد أقر النبي - صلى الله عليه وسلم - عمرو بن العاص على فعله، ولم يأمره - صلى الله عليه وسلم - بغسل ولا إعادة (١)، فالمريض الذي يخشى على نفسه الهلاك أو زيادة المرض من باب أولى.

ثالثًا: من الآثار:

١ ـ عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} قال: «إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله، أو القروح (٢)، فيجنب، فيخاف أن يموت إن اغتسل فليتيمم» (٣).

٢ ـ عن سعيد بن جبير (٤) عن ابن عباس رضي الله عنه قال: «رُخص للمريض التيمم بالصعيد» (٥).


(١) بدائع الصنائع (١/ ٣٢٠)، الجامع لأحكام القرآن (١/ ٢٠٩)، الأوسط (٢/ ٢١)، نيل الأوطار (١/ ٣٠٣).
(٢) القروح: جمع قرح وهو الجرح، وقيل: ألم الجرح. لسان العرب (٢/ ٥٥٧).
(٣) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (١/ ١٣٨) حديث (٢٧٢)، وابن أبي شيبة في مصنفه (١/ ٩٦) حديث (١٠٧٠)، والدارقطني في سننه (١/ ١٧٧) برقم (٩)، والحاكم في المستدرك (١/ ٢٧٠) حديث (٥٨٦)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٢٢٤) حديث (١٠٠٦)، وفي معرفة السنن والآثار (١/ ٣٠٠) حديث (٣٤٢)، ط: دار الكتب العلمية.
(٤) هو: سعيد بن جبير بن هشام، أبو محمد، ويقال: أبو عبد الله الأسدي الوالبي مولاهم الكوفي، الإمام الحافظ المقرئ المفسر، قرأ القرآن على ابن عباس، وروى عنه وعن عائشة وابن عمر وغيرهم، قتله الحجاج سنة (٩٥ هـ).
انظر: وفيات الأعيان (٢/ ٣٧١ ـ ٣٧٤)، سير أعلام النبلاء (٤/ ٣٢١ ـ ٣٤٣).
(٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١/ ٢٢٤) برقم (٨٦٩)، ط: المكتب الإسلامي ١٤٠٣ هـ، والدارقطني (١/ ١٧٨) برقم (١٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٢٢٤) حديث (١٠٠٨).

<<  <   >  >>