للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الموت أو المرض هو داخل في معنى المرض الذي أباح الله التيمم معه؛ لأنه إنما يباح التيمم لمرض يخشى منه زيادته، أو التلف، فحيث خشي ذلك فقد وجد السبب المبيح للتيمم» (١).

وقال ابن الهمام (٢): «ولولا ما عُلم قطعًا أن شرعية التيمم للمريض إنما هو رخصة لدفع الحرج عنه، والحرج إنما يتحقق عند خوف الاشتداد أو الامتداد، لكان جائزًا للمريض مطلقًا، خاف عاقبته أو لم يخف» (٣).


(١) فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجب (٢/ ٨١)، ط: دار ابن الجوزي ١٤١٧ هـ.
(٢) هو: محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السيواسي الإسكندري، كمال الدين المعروف بابن الهمام، من مشاهير الحنفية، عارف بأصول الديانات والتفسير والفرائض والفقه وغير ذلك، ولد بالإسكندرية سنة (٧٩٠ هـ)، من كتبه: شرح فتح القدير، والتحرير والمسايرة، توفي بالقاهرة سنة (٨٦١ هـ).
انظر: الضوء اللامع (٨/ ١٢٧ ـ ١٣٢)، شذرات الذهب (٧/ ٢٩٨، ٢٩٩).
(٣) شرح فتح القدير (١/ ١٢٤، ١٢٥).

<<  <   >  >>