للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ ـ أن العجز متحقق والقدرة موهومة فوجد شرط الجواز (١).

٣ ـ قياسًا على من حال بينه وبين الماء سبع أو عدو (٢).

٤ ـ قياسًا على العادم للماء (٣).

واختلفوا في إعادة الصلاة على قولين (٤):

القول الأول: أنه لا يعيد الصلاة، وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والحنابلة.

واستدلوا بالأدلة نفسها المتقدمة الدالة على صحة تيمم المريض الذي لا يجد من يناوله الماء.

القول الثاني: أنه يعيد الصلاة، وهو قول الشافعية.

واستدلوا على ذلك بأنه عذر نادر فلا تسقط الإعادة.

الترجيح:

الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول القائل بعدم الإعادة، وذلك لما يلي:

١ ـ لقوة أدلة هذا القول وإفادتها المراد.

٢ ـ أن القول بأنه عذر نادر لا يصح؛ لأنه قول لا دليل عليه؛ إذ لا فرق بين


(١) بدائع الصنائع (١/ ٣٢٠).
(٢) المجموع (٢/ ٢٣٠).
(٣) المعونة (١/ ١٤٧)، كشاف القناع (١/ ٣٨٩).
(٤) انظر الهامش رقم (٤) (ص ١٣٦).

<<  <   >  >>