للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني: أنه لا يجوز له أن يعمل بغلبة ظنه أو بتجربته، وهو المعتمد عند الشافعية (١).

أدلة القول الأول:

١ ـ قياسًا على المضطر إذا خاف من الطعام المحضر إليه أنه مسموم، فإنه يجوز له أن يتركه ويأكل الميتة (٢)، فكذا هاهنا.

٢ ـ أن إيجاب الطهر بالماء مع الجهل بحال العلة التي هي مظنة للهلاك بعيد عن محاسن الشريعة (٣).

أدلة القول الثاني:

أن ذمته هنا اشتغلت بالطهارة بالماء، فلا تبرأ ذمته من ذلك إلا بدليل يبيح له التيمم (٤).

المناقشة:

نوقش بأنه كذلك في المضطر اشتغلت ذمته بطلب وقاية روحه بأكل الطاهر، وضرره غير محقق فلا يعدل عنه إلا بدليل (٥)، وأنتم لا تقولون بذلك، فتبين بذلك أنه لا فرق بين المسألتين.


(١) مغني المحتاج (١/ ٢٥٤)، نهاية المحتاج (١/ ٢٨٢).
(٢) المصدران السابقان.
(٣) أسنى المطالب (١/ ٨١).
(٤) مغني المحتاج (١/ ٢٥٤)، نهاية المحتاج (١/ ٢٨٢).
(٥) حاشية الشبراملسي (١/ ٢٨٢).

<<  <   >  >>