للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أدلة القول الثاني:

استدلوا على ذلك بما يلي:

أولاً: من السنة:

حديث جابر رضي الله عنه وفيه: «إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه، ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده» (١).

وجه الدلالة:

أن الحديث نص صريح في الجمع بين الغسل والتيمم (٢).

المناقشة:

يمكن مناقشته بأن الحديث ضعيف (٣).

ثانيًا: من المعقول:

١ ـ أن العجز عن إيصال الماء إلى بعض أعضائه لا يقتضي سقوط الفرض عن إيصاله إلى ما لم يعجز عنه، قياسًا على ما إذا كان عادمًا لبعض أعضائه (٤).

٢ ـ أن كل جزء من الجسد يجب تطهيرة بشيء إذا استوى الجسم كله في المرض أو الصحة، فيجب الغسل بالماء إذا كان صحيحًا، ويجب التيمم إذا


(١) سبق تخريجه (ص ١٢٦).
(٢) الحاوي (١/ ١٠٨٦)، مختصر خلافيات البيهقي لأحمد اللّخمي (١/ ٣٦٣)، ط: مكتبة الرشد ١٤١٧ هـ، المبدع (١/ ١٦٨).
(٣) تقدم بيان وجه ضعفه (ص ١٢٦)، الهامش رقم (٢).
(٤) الحاوي (٢/ ١٠٨٦)، المبدع (١/ ١٦٨).

<<  <   >  >>