يمكن أن يستدل لهم بأن الغسل أصل، والتيمم بدل، فيقدم الأصل، قياسًا على من وجد من الماء ما لا يكفيه، فإنه يستعمل الماء ثم يتيمم.
المناقشة:
يمكن مناقشته بأنه قياس مع الفارق؛ لأن علة جواز التيمم لمن وجد ماء لا يكفيه هي عدم الماء، ولا يكون عادمًا له حتى يستعمل الماء الذي معه، بخلاف التيمم للجرح فإن علة جوازه خوف الضرر، وذلك موجود قبل استعمال الماء وبعده (١).
الترجيح:
الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول القائل بعدم وجود الترتيب والموالاة لمن كان الجرح في بعض أعضاء وضوئه، وذلك لما يلي:
١ ـ لقوة أدلتهم، وإفادتها المراد، وسلامتها من الاعتراضات القادحة.
٢ ـ ضعف أدلة القولين الآخرين بما حصل من مناقشة.
٣ ـ أنه ينبني على القول بوجوب الترتيب والموالاة بين استعمال الماء والتيمم بعض المسائل التي لا دليل عليها، وإنما هي اجتهادات محضة غير مبنية على اتباع أو نص.
(١) الفروق على مذهب الإمام أحمد بن حنبل للسامري (١/ ١٦٤)، ط: دار الصميعي ١٤١٨ هـ، وانظر: الحاوي (٢/ ١٠٨٩)، المجموع (٢/ ٢٣٠)، المغني (١/ ٣٣٧، ٣٣٨).