للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الوجه الأول: أن الله سبحانه وتعالى إنما خص المريض والمسافر بالذكر لمعنى، وهو أن التيمم في الغالب يكون مع المرض أو السفر، فالسفر مظنة عدم الماء غالبًا، والمرض مظنة عدم القدرة على استعمال الماء في الطهارة، فمتى ما وجدت العلة في غيرهما ـ أي المريض والمسافر ـ جاز التيمم.

الوجه الثاني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يستفسر من عمرو بن العاص هل كان فعله ذلك في السفر أو الحضر، بل علل فعله بعلة عامة، وهي خوف الهلاك، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - استصوب ذلك منه (١)، والحكم يدور مع علته وجودًا أو عدمًا (٢).

ثانيًا: من المعقول:

أن عدم وجود المسخن عذر نادر غير متصل، فلم يسقط فرض الإعادة (٣).

المناقشة:

نوقش هذا الدليل بما نوقش به قول أبي يوسف ومحمد في المطلب الأول (٤).

الترجيح:

الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول القائل بعدم إعادة الصلاة لمن صلى بالتيمم لخوف البرد، وذلك لما يلي:


(١) بدائع الصنائع (١/ ٣٢١).
(٢) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٣١٥)، ط: مؤسسة الرسالة ١٤٠٧ هـ، شرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ٩٧، ٩٨)، ط: مكتبة العبيكان ١٤١٣ هـ.
(٣) المبسوط (١/ ١٢٢)، المهذب (١/ ١٣٩)، المبدع (١/ ١٦٤).
(٤) انظر: (ص ١٧٥).

<<  <   >  >>