للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الصلاة فعله، وما عجز عنه سقط عنه؛ لأنه اتقى الله ما استطاع، ونفذ أمر الله عز وجل ورسوله - صلى الله عليه وسلم - بحسب استطاعته (١).

المناقشة:

يمكن مناقشته بعدم التسليم؛ لأن من وجد الماء وهو قادر على استعماله لا يوصف بأنه عاجز عن استعمال الماء، إذ باستطاعته استعماله للطهارة ولو خرج وقت الصلاة، لأن الصلاة إذا خرج وقتها فإنها تفوت إلى بدل وهو القضاء (٢)، وما كان فواته إلى بدل كأنه لم يفت.

الجواب:

يمكن أن يجاب بأن إيقاع الصلاة بالتيمم أداء أولى من إيقاعها قضاء بالماء.

اعتراض:

قد يعترض بأن إيقاع الصلاة بالتيمم مشروط بعدم وجود الماء، وهذا واجد للماء فيجب استعماله.

ثانيًا: من المعقول:

١ ـ قياسًا على المريض، فكما أن المريض يصلي في الوقت قاعدًا أو على جنب إذا كان القيام يزيد في مرضه، ولا يؤخر الصلاة ليصلي قائمًا بعد خروج وقتها، فكذلك هاهنا (٣).


(١) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٢/ ٣٥، ٣٦)، المحلى (١/ ٧٦).
(٢) الاختيار (١/ ٣٠).
(٣) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢١/ ٤٥٥).

<<  <   >  >>