للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بالجنازة للتنويع كما يقال صلاة الظهر والعصر والجمعة، ودخول الألف واللام لا للعهد، وإنما هو لاستغراق الجنس، وصلاة الجنازة نوع منه (١).

٢ ـ قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} الآية [النساء: ٤٣، المائدة: ٦].

ثانيًا: من السنة:

حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير» (٢).

وجه الدلالة من الآية والحديث:

أن شرط جواز التيمم هو عدم وجود الماء، وهذا واجد للماء وقادر على استعماله، فلا يجوز له أن يصلي بالتيمم.

المناقشة:

نوقش بأن المراد بالوجود: القدرة على استعماله لأداء الصلاة من غير مشقة، وهذا لا يوجد إذا خاف فوتها، فيصير غير واجد حكمًا، كمن يخاف العطش (٣).

الجواب:

يمكن أن يجاب بعدم التسليم؛ لأنه واجد للماء حكمًا؛ لكونه قادر على


(١) الانتصار (١/ ٤٥٥).
(٢) تقدم تخريجه (ص ٢٥).
(٣) التجريد (١/ ٢٤٤).

<<  <   >  >>