للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

اعتراض:

يمكن أن يعترض بأن الرخصة قد تنتهي إلى الوجوب (١).

الرد:

يمكن الرد بأن الرخصة إذا انتهت إلى الوجوب صارت عزيمة (٢)؛ لأن الرخصة تقتضي التسهيل، والوجوب يقتضي الإلزام.

أدلة القول الثاني:

استدل القائلون بأن التيمم عزيمة بما يلي:

أولاً: من الكتاب:

قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: ٤٣، المائدة: ٦].

وجه الدلالة:

أن الله سبحانه وتعالى أمر بالتيمم أمرًا جازمًا، والأصل في الأمر الوجوب (٣)، فالوجوب في التيمم عزيمة؛ لأنه حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض.


(١) الفواكه الدواني (١/ ٢٣٧).
(٢) المصدر السابق.
(٣) الأمر إن كان مجردًا عن قرينة فهو يقتضي الوجوب عند أئمة الفقهاء الأربعة وبعض المتكلمين. انظر: أصول السرخسي (١/ ١٥، ١٦)، ط: دار المعرفة، المقدمة في الأصول لابن القصار (ص ٥٨)، ط: دار الغرب الإسلامي ١٩٩٦ م، الإحكام للآمدي (٢/ ١٦٢)، نهاية السول (١/ ٣٩٦)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٣٩).

<<  <   >  >>