للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المناقشة من وجهين (١):

الوجه الأول: ليس في الحديث ما يفيد أن الأمر بالغسل للجنابة التي قد تيمم لها، ولو كان كذلك لأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بإعادة الصلاة التي قد فعلها بالتيمم، ولم يثبت ذلك عنه - صلى الله عليه وسلم -.

الوجه الثاني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره بالاغتسال استحبابًا لا وجوبًا، فالحدث مرتفع بالتيمم، وإنما الغسل لما أصاب البدن من آثار الجنابة.

٢٦ ـ حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك خير» (٢).

وجه الدلالة:

دل الحديث على وجوب استعمال الماء عند وجوده، وذلك لرفع الحدث الذي كان قبل التيمم، ولو ارتفع الحدث لما وجب عليه استعمال الماء (٣).

المناقشة:

نوقش بأن التيمم إنما يرفع الحدث بشرط عدم الماء، فإذا وجد الماء بطل التيمم أصلاً، وصار كمن لم يتيمم، ومن لم يتيمم لم يرتفع حدثه (٤).


(١) نصب الراية (١/ ١٦٠)، السيل الجرار (١/ ٣٣٢).
(٢) تقدم تخريجه (ص ٢٥).
(٣) البيان (١/ ٢٧٦)، المغني (١/ ٣٢٩، ٣٣٠).
(٤) شرح التلقين (١/ ٣٠٦).

<<  <   >  >>