للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المناقشة:

نوقش استدلالهم بهذه الآثار من وجهين (١):

الوجه الأول: ضعف هذه الآثار كما تقدم عند تخريجها.

الوجه الثاني: أن هذه الآثار لو صحت لما كان فيها حجة؛ إذ ورد عن بعض الصحابة ما يعارضها، ولا إجماع في المسألة، فالواجب الرد إلى الكتاب والسنة.

ثالثًا: من المعقول:

١ ـ أن التيمم طهارة ضرورة، فلم يرفع الحدث، كطهارة المستحاضة (٢).

المناقشة:

نوقش من وجهين:

الوجه الأول: أن القول بأن التيمم طهارة ضرورة إن أُريد به أن لا يفعل إلا عند الضرورة فهو مسلم، وإن أُريد به أنه لا يجوز التيمم إلا إذا كان التيمم واجبًا، فإن هذا خلاف السنة والإجماع، بل يتيمم للواجب كالصلاة، ويتيمم للمستحب كصلاة التطوع، وقراءة القرآن ونحوهما (٣).


(١) المحلى (١/ ٨٤)، مجموع فتاوى ابن تيمية (٢١/ ٣٦٣، ٤٣٨).
(٢) الأم (١/ ١٠٠)، الشرح الكبير لابن قدامة (٢/ ٢٢٨).
(٣) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢١/ ٤٣٩).

<<  <   >  >>