للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ونحوها؛ لأن استباحة الصلاة لا تكون إلا بطهارة، فهو إذن على قولكم: طهارة، لا طهارة (١).

ثالثًا: من المعقول:

١ ـ أن التيمم بدل عن الماء، والبدل يقوم مقام المبدل في أحكامه، وإن لم يكن مماثلاً له في صفته، فلما كان طهارة الوضوء ترفع الحدث كان بدلها كذلك (٢).

المناقشة:

نوقش بأنه بدل عنه في فعل العبادة من صلاة وغيرها، فهذا مقصود الشرع بالبدلية، وليس معنى البدلية أنه مثله في رفع الحدث، بدليل أنه إذا وجد الماء عاد حدثه، بخلاف طهارة الماء فإنها لا تبطل إلا بتجدد الحدث (٣).

الجواب:

يمكن مناقشته من أربعة وجوه:

الوجه الأول: أن التراب إذا كان مطهرًا من الحدث بنص الكتاب والسنة، امتنع أن يكون الحدث باقيًا، فالتيمم رافع للحدث مطهر لصاحبه، وإلا للزم على قولكم أن يكون أداؤه للصلاة على حدث، وأنتم لا تقولون بذلك.


(١) انظر: المحلى (١/ ٨٣).
(٢) شرح التلقين (١/ ٣٠٦)، مجموع فتاوى ابن تيمية (٢١/ ٣٥٤).
(٣) الانتصار (١/ ٤٣٣، ٤٣٤).

<<  <   >  >>