للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني: أنه إذا كان واثقًا من الحصول على الماء بحيث لا يتخلف عنه عادة قبل خروج الوقت فالتأخير أفضل، وأما من لم يتيقن وجود الماء آخر الوقت ولكن توقعه بظن غالب فقولان: أصحهما: التقديم أفضل، والقول الآخر: التأخير أفضل، وهذا قول الشافعية (١).

أدلة القول الأول:

استدل القائلون بأنه يستحب تأخير التيمم والصلاة إلى آخر الوقت لمن تيقن أو غلب على ظنه وجود الماء قبل خروج الوقت، بما يلي:

أولاً: من الآثار:

١ ـ ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه عرس (٢) في بعض الطرق قريبًا من بعض المياه فاحتلم فاستيقظ، فقال: أترونا ندرك الماء قبل أن تطلع الشمس؟ قالوا: نعم، فأسرع السير حتى أدرك الماء فاغتسل وصلى (٣).

٢ ـ ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: «إذا أجنب الرجل في السفر


(١) العزيز (١/ ٢٠٢، ٢٠٣)، نهاية المحتاج (١/ ٢٧١)، وهناك وجه شاذ للشافعية أن التقديم أفضل لمن تيقن وجود الماء في آخر الوقت. انظر: روضة الطالبين (١/ ٢٠٨).
(٢) التعريس: نزول المسافر آخر الليل نزلة للنوم والاستراحة. النهاية (ص ٦٠٣).
(٣) رواه مالك في الموطأ (١/ ٥٦) رقم (١٣٧)، ط: مؤسسة الرسالة ١٤١٨ هـ، وعبد الرزاق في المصنف (١/ ٢٤٤) برقم (٩٣٥)، وابن المنذر في الأوسط (٢/ ٦٢)، وقال ابن التركماني في الجوهر النقي مع السنن الكبرى للبيهقي (١/ ٢٣٢، ٢٣٣): «فيه عبد الرحمن بن حاطب ذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وباقي السند على شرط الصحيح».

<<  <   >  >>