للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المناقشة:

نوقش بأن التيمم كذلك فريضة عند عدم الماء (١).

٢ ـ أن طهارة الماء أصل، والتيمم بدل (٢)، والطهارة بالأصل أفضل من البدل، ولهذا يجوز أن يصلي بالوضوء صلوات ما لم يحدث اتفاقًا، بخلاف التيمم (٣).

٣ ـ أن فضيلة الماء أعظم وأولى من فضيلة أول الوقت، ويؤيد هذا أن التيمم لا يجوز مع القدرة على الماء، ويجوز تأخير الصلاة إلى آخر الوقت مع القدرة على أدائها في أوله، فيجوز ترك فضيلة أول الوقت بدون ضرورة، ولا يجوز ترك فضيلة الماء إلا لضرورة (٤).

٤ ـ أنه يستحب تأخير الصلاة إلى بعد العشاء (٥) وقضاء الحاجة (٦) كيلا يذهب خشوعها وحضور القلب فيها، ويستحب تأخيرها لإدراك الجماعة، فتأخيرها لإدراك الطهارة المشترطة أولى (٧).


(١) المجموع (٢/ ٢٠٨).
(٢) بدائع الصنائع (١/ ٣٤٢).
(٣) المجموع (٢/ ٢٠٨)، التيمم (ص ٧٥).
(٤) المقدمات (١/ ١٢١)، الحاوي (٢/ ١١٢٨).
(٥) كما في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأو بالعَشاء» أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام [صحيح مسلم (١/ ٣٩٢) حديث (٥٥٧، ٥٥٨)].
(٦) كما في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان» أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهة بحضرة الطعام [صحيح مسلم (١/ ٣٩٣) حديث (٥٦٠)].
(٧) المغني (١/ ٣١٩).

<<  <   >  >>