انظر: أسد الغابة (٦/ ١٠٦)، الإصابة (٧/ ١٢٥ ـ ١٢٩). (٢) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب الجنب يتيمم [سنن أبي داود (١/ ٩٠، ٩١) حديث (٣٣٢، ٣٣٣)، ط: دار الفكر]، والترمذي ـ واللفظ له ـ في كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء [جامع الترمذي (١/ ٢١١، ٢١٢) حديث (١٢٤)، ط: دار إحياء التراث العربي]، والنسائي في كتاب الطهارة، باب الصلوات بتيمم واحد [سنن النسائي (١/ ١٧١) حديث (٣٢٢)، ط: مكتب المطبوعات الإسلامية ١٤٠٦ هـ]، وابن حبان في صحيحه [صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان (٤/ ١٣٥ ـ ١٤٠) حديث (١٣١١ ـ ١٣١٣)، ط: مؤسسة الرسالة ١٤١٤ هـ]، والدارقطني [سنن الدارقطني (١/ ١٨٦)، ط: دار المعرفة ١٣٨٦ هـ]، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٢٢٠) حديث (٩٩٠)، ط: دار الباز ١٤١٤ هـ، والحاكم في المستدرك (١/ ٢٨٤) حديث (٦٢٧)، ط: دار الكتب العلمية ١٤١١ هـ. والحديث صححه الترمذي، وابن حبان، والحاكم، والدارقطني، والذهبي، وصحح إسناده الألباني. انظر: فتح الباري لابن حجر (١/ ٥٣٢)، ط: المكتبة السلفية ١٤٠٧ هـ، إرواء الغليل للألباني (١/ ١٨١)، ط: المكتب الإسلامي ١٤٠٥ هـ.