للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إلا أن الحنابلة اشترطوا أن يتيمم لها بعد تخفيفها ما أمكن، بحك يابسها ومسح رطبها.

أدلة القول الأول:

استدل القائلون بعدم جواز التيمم للنجاسة على البدن، بما يلي:

١ ـ أن الشرع لم يرد إلا في التيمم عن الحدث فقط، ولم يرد في الشرع ما يدل على مشروعية التيمم للنجاسة على البدن (١).

المناقشة:

نوقش بأن التيمم للنجاسة داخل في عموم النصوص الواردة في مشروعية التيمم (٢).

الجواب:

يمكن أن يجاب بأن النصوص الواردة في مشروعية التيمم، إنما وردت في طهارة الحدث فقط، فيجب الاقتصار على ما ورد به النص.

٢ ـ أن المقصود إزالة عين النجاسة، وذلك لا يزول بالتيمم (٣).

٣ ـ أن التيمم مسح الوجه واليدين، وقد تكون النجاسة في غير الوجه واليدين، فكيف يؤمر بمسح الوجه واليدين عن نجاسة في غيرهما؟! كما لا يجوز أن يغسل وجهه ويديه لنجاسة في غيرهما (٤).


(١) طرح التثريب (١/ ٢٧٢)، المغني (١/ ٣٥٢).
(٢) المغني (١/ ٣٥٢)، المنح الشافيات (١/ ١٨٥).
(٣) المبسوط (١/ ١١٦)، البيان (١/ ٢٦٩)، الشرح الكبير لابن قدامة (٢/ ٢٠٦).
(٤) البيان (١/ ٢٦٩)، كشاف القناع (١/ ٤٠٣).

<<  <   >  >>