للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١ ـ أن التيمم طهارة، فلم يفتقر إلى نية الفرض، كالوضوء (١).

٢ ـ أنه نوى استباحة الصلاة، والصلاة اسم جنس يتناول الفرض والنفل، فيستبيحهما كما لو نواهما (٢).

الراجح:

الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الثاني القائل بجواز أن يصلي الفرض والنفل إذا نوى بتيممه صلاة مطلقة، وذلك لما يلي:

١ ـ قوة الأدلة وسلامتها من المعارضة.

٢ ـ مناقشة أدلة القول الأول.

٣ ـ أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - جعل التيمم رخصة لأمته ولم يفصل بين أن ينوي بالتيمم فرضًا أو نفلاً، أو صلاة مطلقة، كما لم يفصل ذلك في الوضوء، فيجب التسوية بينهما (٣).


(١) المهذب (١/ ١٢٧).
(٢) العزيز (١/ ٢٤٠)، مغني المحتاج (١/ ٢٦٣).
(٣) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢١/ ٣٦٠).

<<  <   >  >>